مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن قدامة بن محمد المدني عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار يزعم عن عمرة ، تقول عن 'Aisha bint Abi Bakr
٦٢١٨- وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ ، تَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم تُحَدِّثُ ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ يُونُسُ : إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ. ـ حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ.