مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٥٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ فِي أَرْضٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.