مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣١٣- حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ.