مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣٠٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بِقَتْلِ الْكِلابِ ، حَتَّى أَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَجِيءُ بِكَلْبِهَا ، فَنَقْتُلُهُ.