مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:يوسف بن سعيد بن مسلم عن حجاج عن ابن جريج
٥٢٠٣- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزبير ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْءٌ ، بِمَ تَأْخُذُ مَالا مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟. بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فأصابته جائحة هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها. والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه فجائز بيعه.