مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عمر الإمام الحراني عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله

٥٠٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُطْعَمَ ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ : فَسَّرَهُ لَنَا جَابِرٌ ، قَالَ : أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ فَقَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ الْمُشَارَكَةَ فَهُوَ الْمُخَابَرَةُ قَالَ عَطَاءٌ : أَخْرَجَ سَيِّدُ الأَرْضِ ثُلُثًا ، أَوْ رُبْعًا ، أَوْ مَا كَانَ مِنَ النَّفَقَةِ ، فَلا يَزْدَادُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ ، وَلا يَزْدَادُ عَلَى الْخُسْرَانِ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقَ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا وَالْمُحَاقَلَةَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.