مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٠٥٤- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.