مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو البختري عن أبو أسامة عن Fadayl bin Ghazwan bin Jarir عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبو هريرة الدوسي
٥٠٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ لا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا . قُلْتُ لابْنِ أَبِي نُعْمٍ : مَا يَبْدُو صَلاحُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ ، أَوْ تَصْفَرُّ.