مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن ابن جريج عن لي عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس : أما الذي نهى عنه أن يباع حتى يقبض ويستوفى فالطعام
الإسناد 2:ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله
٤٩٨٤- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ طَاوُوسٌ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُسْتَوفَى فَالطَّعَامُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.