مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 3:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمر بن محمد
٤٩٦٩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو عُتْبَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، بِمِثْلِهِ (ح) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. رَوَاهُ حَرْمَلَةُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ هَكَذَا ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ.