٤٧١٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلا ، فَقَالَ زَوْجُهَا : وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا النَّخِيلَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ : مُنْذُ عَقَرْنَا قَالَ : وَالْعَفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يَتْرُكَ السَّقْيُ بَعْدَ الإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : اللَّهُمَّ بَيِّنْ قَالَ : وَزَعَمُوا أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِغُلامٍ أَسْوَدَ جَعْد عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ قَالَ الْقَاسِمُ : قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لابْنِ عَبَّاسٍ : هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ.