مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن عبد الملك الواسطي عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة بنت عمر زوج
الإسناد 2:علان القراطيسي عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة بنت عمر زوج
٤٦٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهُا سَمِعْتَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ.