مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:إبراهيم بن مرزوق عن Wahb bin Jarir bin Hazim bin Zayd عن شعبة عن حميد عن Zaynab bint Abi Salamah عن أمها
٤٦٥٤- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، فَخُشِيَ عَلَيْهَا ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : أَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلا ، حَتَّى يَمُرَّ كَلْبٌ ، فَتَرْمِي خَلْفَهُ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ تَخْرُجُ ، لا ، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.