مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بكار بن قتيبة عن أبو داود عن شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن عائشة عن استأذن أفلح على عائشة فلم تأذن له
٤٣٨٧- حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ أَفْلَحُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ : إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَخْبَرَتْهُ ، قَالَ : ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ.