مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤١٣٣- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ , حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. وَكَذَا رَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.