٤٠٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ : اسْتَمْتِعُوا بِهَذِهِ النِّسَاءِ قَالَ : فَجِئْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّي إِلَى امْرَأَةٍ بِبُرْدَيْنِ ، فَنَظَرَتْ فَإِذَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَيْرٌ مِنْ بُرْدِي ، وَإِذَا أَنَا أَشَبُّ مِنْهُ قَالَتْ : بُرْدٌ كَبُرْدٍ قَالَ : فَتَزَوَّجْتُهَا ، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَرْدِ أَيَّامًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، قَامُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بَيْنِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ فَقَالَ أَلا إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِهَذِهِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ اسْتَمْتَعَ مِنَ امْرَأَةٍ ، فَلا يَرْجِعْ إِلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ شَيْءٌ ، فَلا يَأْخُذْ مِنْهَا مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَوْمَئِذٍ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهَا بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَرْوِي فِيهَا لا بَأْسَ بِهَا.