مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن عبد العزيز

٣٨٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : لَمْ يَتَغَنَّ التَّغَنِّي وَالاسْتِغْنَاءُ وَالتَّعَفُّفُ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ ، وَاسْتِئْكَالِهِمْ بِالْقُرْآنِ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ بِحَمْلِهِ الْقُرْآنَ غَنِيًّا ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَالِ مُعْدَمًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَأَذَنِهِ ، يَعْنِي مَا اسْتَمَعَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَاسْتِمَاعِهِ لِنَبِيٍّ ، وَكَذَلِكَ قَوْلِهِ : {وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ} قَالَ : اسْتَمَعْتُ يُقَالُ أَذِنْتُ لِلشَّيْءِ أَذِنَ لَهُ أَذِنَا ، يَذْهَبُ بِهِ إِلَى الإِذْنِ مِنَ الاسْتِئْذَانِ ، وَلَيْسَ لِهَذَا وَجْهٌ ، وَكَيْفَ يَكُونُ إِذْنُهُ فِي هَذَا أَكْثَرَ مِنْ إِذْنِهِ فِي غَيْرِهِ ، وَالَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَالإِبْلاغِ فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الإِذْنِ فِي قِرَاءَةٍ يَجْهَرُ بِهَا ، وَقَوْلُهُ : يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ عِنْدَنَا تَحْزِينُ الْقِرَاءَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ الاسْتِغْنَاءُ ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.