مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أحمد بن يونس عن زهير عن زيد بن جبير

٣٦٢٤- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، أَخْبَرنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ ، أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ (١) ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْعَقْرَبُ (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.