مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٦٢٤- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، أَخْبَرنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ ، أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ (١) ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْعَقْرَبُ (١) .