مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عزيز عن Salamh bin Rwh bin Khalid عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ورجلا من أهل الشام ليسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج
٣٣٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ عُزَيْزٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلامَةُ ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لِيَسْأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، نَقُولُ : هِيَ حَلالٌ ، فَقَالَ الشَّامِيُّ : فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، أَمْرُ أَبِي أَتَّبِعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.