٣٢٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلاَ غَيْرُهُ إِلاَّ حَلَّ ، قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ : مِنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهَا قَبْلَ الْمُعَرَّفِ وَبَعْدَهُ ، قَالَ : وَكَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ.