مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٩٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.