مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٩٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ ، وَالدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.