سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن يوسف بن موسى عن Yahya bin al-Darays عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
٤٦٦٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ أَخْبَرَنِى الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ وَلاَ ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ» . ٤/٢٤٥