سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر النيسابورى عن إبراهيم بن مرزوق عن عثمان بن عمر عن أسامة بن زيد بإسناده نحوه إلا عن فمن قضيت له بحجة أراها فقطع بها قطعة ظلما
٤٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ «فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَقَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا» . وَالْبَاقِى نَحْوَهُ .