سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن الحسن بن على عن إبراهيم بن الهيثم الناقد عن على بن عياش عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن شعبة عن Hajjaj bin Artah عن عطاء عن عمر بن الخطاب عن أجاز

٤٦١٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِى النِّكَاحِ. ٤/٢٣٤

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.