سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أحمد بن الحسن الصواف عن حامد بن شعيب عن سريج بن يونس عن Imam Abu Yusuf عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير عن إنى اشتريت بيع كذا وكذا وإن عليا يريد أن يأتى أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر على فيه عن الزبير عن شريكك فى البيع

٤٦٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - هُوَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِى - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ فَقَالَ إِنِّى اشْتَرَيْتُ بَيْعَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِىَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَىَّ فِيهِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُكَ فِى الْبَيْعِ. فَأَتَى عَلِىٌّ عُثْمَانَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى بَيْعَ كَذَا وَكَذَا فَاحْجُرْ عَلَيْهِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُهُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ عُثْمَانُ كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِى بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ. قَالَ يَعْقُوبُ أَنَا آخُذُ بِالْحَجْرِ وَأَرَاهُ وَأَحْجُرُ وَأُبْطِلُ بَيْعَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَشِرَاهُ وَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنْ كَانَ صَلاَحًا أَجَزْتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعْنًى يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ حَجَرْتُ عَلَيْهِ وَرَدَدْتُ بَيْعَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ أَجَزْتُ بَيْعَهُ. قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ يَحْجُرُ وَلاَ يَأْخُذُ بِالْحَجْرِ . ٤/٢٣٢

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.