سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن مخلد عن محمد بن جعفر لقلوق عن 'Ubaidullah bin Tmam عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن عمر العدوي
٤٣٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ لَقْلُوقٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَّامٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَا يَنْبَغِى لِرَجُلٍ أَتَى عَلَيْهِ ثَلاَثَةٌ وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِىَ فِيهِ إِلاَّ أَوْصَى فِيهِ» .