سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن يوسف بن موسى عن جرير عن محمد بن جابر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو ابن عمر عن لا بأس أن تفطر الحبلى والمرضع فى رمضان اليوم بين الأيام ولا قضاء عليهما
٤٣١٤ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُفْطِرَ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ فِى رَمَضَانَ الْيَوْمَ بَيْنَ الأَيَّامِ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا. ٤/١٤٢