سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد الطرائفي عن عبد الأعلى بنُ حمّاد * عن وهيب عن أبو مسعود عن أبو عبد الله الجَسْرىّ عن Ma'qil bin Yasar al-Mazni عن إذا اشتريت محررا فلا تشترط لأحد فيه عتقا فإنها عقدة من الرق
٤٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِىِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ مُحَرَّرًا فَلاَ تَشْتَرِطْ لأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ.