سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن محمد المصري عن القاسم بن عبد الله بن مهدي عن عمي محمد بن مهدي عن Anbs'h bin Khalid bin Yazid عن يونس بن يزيد

٨٢ - نا علي بن محمد المصري نا القاسم بن عبد الله بن مهدي حدثني عمي محمد بن مهدي نا عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد قال Y سألت بن شهاب الزهري عن الجد والإخوة من الأب والأم فقال أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر الإخوة فأعطى الجد الثلث وكان للأخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين وقضى أن بنى الأب والأم هم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونساءهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد ببني الأب والأم فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقى شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للأخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن محمد المصري عن القاسم بن عبد الله بن مهدى عن عمى محمد بن مهدى عن Anbs'h bin Khalid bin Yazid عن يونس بن يزيد

٤١٨٦ - وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِىُّ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِىٍّ أَخْبَرَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِىَّ عَنِ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فَقَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَوِ الإِخْوَةَ لِلأَبِ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِنْ كَثُرَ الإِخْوَةُ فَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَ وَكَانَ لِلإِخْوَةِ مَا بَقِىَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَقَضَى أَنَّ بَنِى الأَبِ وَالأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِى الأَبِ ذُكُورَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ غَيْرَ أَنَّ بَنِى الأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ بِبَنِى الأَبِ وَالأُمِّ فَيُرَدُّونَ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَكُونُ لِبَنِى الأَبِ شَىْءٌ مَعَ بَنِى الأَبِ وَالأُمِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَنُو الأَبِ يُرَدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الأَبِ وَالأُمِّ فَإِنْ بَقِىَ شَىْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الأَبِ وَالأُمِّ فَهُوَ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. ٤/٩٥

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.