سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عمر القاضي عن أحمد بن منصور الرمادى عن زيد بن الحباب عن al-Husain bin Waqid ak-Mervzi عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فى بنت بنت وبنت أخت المال بينهما نصفان. الصواب من قول علقمة
٤١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِى بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. الصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ عَلْقَمَةَ.