سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر النيسابورى عن 'Abdur Rahman bin Bashr عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن سفيان عن الشيبانى عن الشعبى عن 'Amr bin Salmah bin عن على فى الإيلاء عن يوقف بعد الأربعة فإما أن يفىء وإما أن يطلق
الإسناد 2:أبو بكر النيسابورى عن 'Abdur Rahman bin Bashr عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن الشيبانى عن الشعبى عن 'Amr bin Salmah bin عن على فى الإيلاء عن يوقف بعد الأربعة فإما أن يفىء وإما أن يطلق
٤٠٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىٍّ فِى الإِيلاَءِ قَالَ يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِىءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.