سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضي عن عبيد بن كثير عن محمد بن مروان القطان عن سعيد بن عثمان الخزاز عن عائذ بن حبيب عن أبان بن تغلب

٤٠٦٩ - حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَقَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُفْتِى النَّاسَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.