سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابو القاسم بن منيع عن داود بن رشيد عن محمد بن سلمة عن al-Zubair bin Khryq عن عطاء - فى رجل عن لامرأته أنت على حرام أو أنت طالق البتة أو أنت طالق طلاق حرج عن أما قوله أنت على حرام فيمين يكفرها وأما قوله البتة وطلاق حرج فيدين
٤٠٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ - فِى رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلاَقَ حَرَجٍ - قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلاَقَ حَرَجٍ فَيُدَيَّنُ.