سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن 'Umar bin Shbh عن أبو داود عن Hisham bin Abi 'Abdullah al-Dastawa'i عن يحيى بن أبى كثير أن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن فى الحرام كفارة يمين ثم عن ابن عباس (لقد
٤٠٥٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِى الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)