سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف بن يعقوب النيسابوري عن Ibrahim bin 'Abdul 'Aziz al-Mqwm عن صغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٤٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ حَدَّثَنَا صُغْدِى بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «طَلاَقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ وَلاَ تَتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ» .