سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن محمد المصري عن يوسف بن يزيد عن Y'aqub bin Ishaq bin Aba عن Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqba عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض على عهد
٤٠١٣ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِى عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» . فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَمَّا طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَنِى بِهَذَا وَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلاَثًا فَلاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ. ٤/٢٩