سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بن صاعد عن Muhammad bin 'Umar bin al-Walid عن Asbat bin Muhammad عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود

٦٥ - حدثنا بن صاعد نا محمد بن عمر بن الوليد نا أسباط بن محمد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر Y لما بلغه قول فاطمة بنت قيس لا نجيز في المسلمين قول امرأة فكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة

سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن صاعد عن محمد بن عمر بن وليد عن Asbat bin Muhammad عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود

٤٠٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لاَ نُجِيزُ فِى الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: § «لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ» , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ» , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.