٦٥ - حدثنا بن صاعد نا محمد بن عمر بن الوليد نا أسباط بن محمد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر Y لما بلغه قول فاطمة بنت قيس لا نجيز في المسلمين قول امرأة فكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة
٦٥ - حدثنا بن صاعد نا محمد بن عمر بن الوليد نا أسباط بن محمد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر Y لما بلغه قول فاطمة بنت قيس لا نجيز في المسلمين قول امرأة فكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة
٤٠٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لاَ نُجِيزُ فِى الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.
عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: § «لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ» , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ» , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ