سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
على بن الفضل بن طاهر عن محمد بن إبراهيم البوشنجي عن إسحاق بن زياد الأبلى عن محمد بن عبد الله الرقاشى عن Hrb bin Abi al-'Alih عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
٣٩٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الأُبُلِّىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِىُّ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ» . ٤/٢٢