سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٨ - نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو الأحوص عن طارق عن قيس قال Y قلت لابن عباس أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان مملوكين له قال حرمتهما آية وأحلتهما آية ولم أكن لأفعله
١٣٨ - نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو الأحوص عن طارق عن قيس قال Y قلت لابن عباس أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان مملوكين له قال حرمتهما آية وأحلتهما آية ولم أكن لأفعله
٣٧٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ قَالَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَهُ. ٣/٢٨٣