سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر النيسابورى عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب العدوي
٣٧٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى فَقَالَ عُمَرُ لاَ أُحِبُّ أَنْ تُحِيزَهُمَا جَمِيعًا. وَنَهَاهُ. ٣/٢٨٢