سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول عن جدى عن عبد اللَّه بن نافع الصائغ عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سَلمة. عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن 'Aisha bint Abi Bakr
٣٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الْبِنْتَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا قَالَ «لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ» .