سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن محمد المصري عن مالك بن يحيى عن عبد الوهاب بن عطاء عن روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن أربع لا يجوز فى بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والقلفاء
٣٧١٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَشُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعٌ لاَ يَجُوزُ فِى بَيْعٍ وَلاَ نِكَاحٍ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْقَلْفَاءُ.