سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن يحيى بن عياش عن علي بن إشكاب عن محمد بن ربيعة عن داود الأودى عن الشعبى عن على لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم
٣٦٤٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِشْكَابَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الأَوْدِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ لاَ يَكُونُ مَهْرًا أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.