سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:ابن أبى داود عن عبيد بن هشام الكرمانى عن (ع) يحيى بن أبي بكير، واسمه: نسر، ويقال: بشر، ويقال: بشير بن أسيد العبدي العنبسي، أبو زكريا الكرماني قاضيها، كوفي الأصل، سكن بغداد عن شريك عن أبى هارون عن أبو سعيد الخدري
٣٦٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْكِرْمَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى هَارُونَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ» .