٣٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ الْمَكِّىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ الأَدَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ كَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا» . قَالَ النَّيْسَابُورِىُّ فِى حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ بِهِ حَلاَلاً» .