سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب عن محمد بن الحجاج الضبى عن وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريده عن عائشة عن جاءت فتاة إلى
٣٦٠١ - حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى - وَنِعْمَ الأَبُ هُوَ - زَوَّجَنِى ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِى مِنْ خَسِيسَتِهِ قَالَ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ فَإِنِّى قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِى وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ.