سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر النيسابورى عن أحمد بن منصور عن يزيد بن أبى حكيم عن سفيان عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على عن لا نكاح إلا بإذن ولى فمن نكح أو أنكح بغير ولى فنكاحه باطل
٣٥٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَكِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِىٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ وَلِىٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.