سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر النيسابورى عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان
٣٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِى الرَّأْىِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ. ٣/٢٢٩