سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن الحسن بن على عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبى عن عاصم بن عامر عن إسماعيل بن اليسع عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على عن لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

٣٥٠١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَلاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.