سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن الحسن بن على عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبى عن عاصم بن عامر عن إسماعيل بن اليسع عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على عن لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم
٣٥٠١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَلاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.